فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 4239

أحدث فيها1.

قال إسحاق: كما قال.

[19-]قلت: وكم يمسح المسافر على خفيه؟

قال: ثلاثًا2.

قال إسحاق: كما قال3.

1 كون المدة تبدأ من الحدث بعد لبس الخف كما في هذه الرواية هو ظاهر المذهب والمشهور من الروايتين. وعن الإمام أحمد ابتداء المدة من المسح على الخف بعد الحدث.

انظر: الكافي 1/46، المبدع 1/142، الروايتين والوجهين 1/96/97، المغني 1/290، 291.

2 تقدم في المسألة قبلها الإشارة إلى مدة مسح المسافر.

3 نقل مذهب إسحاق أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. الترمذي في سننه 1/161، والمروزي في اختلاف العلماء ص29، وابن المنذر في الأوسط 1/435، والنووي في المجموع 1/521، وابن قدامة في المغني 1/286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت