أحدث فيها1.
قال إسحاق: كما قال.
قال: ثلاثًا2.
قال إسحاق: كما قال3.
1 كون المدة تبدأ من الحدث بعد لبس الخف كما في هذه الرواية هو ظاهر المذهب والمشهور من الروايتين. وعن الإمام أحمد ابتداء المدة من المسح على الخف بعد الحدث.
انظر: الكافي 1/46، المبدع 1/142، الروايتين والوجهين 1/96/97، المغني 1/290، 291.
2 تقدم في المسألة قبلها الإشارة إلى مدة مسح المسافر.
3 نقل مذهب إسحاق أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. الترمذي في سننه 1/161، والمروزي في اختلاف العلماء ص29، وابن المنذر في الأوسط 1/435، والنووي في المجموع 1/521، وابن قدامة في المغني 1/286.