فهرس الكتاب

الصفحة 1965 من 4239

قال إسحاق: أما النافلة فلا بأس بها،1 ولا تجوز المكتوبة فيها، ولا فوقها.

[1548-]قلت: من يتعوذ2 بالبيت3 من دبر الكعبة؟ 4

قال: هذا قد روي فيه5، وأما البين

1 قال ابن قدامة:"وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها، لا نعلم فيه خلافًا". المغني 1/721.

2 عاذ به: لاذ به ولجأ إليه واعتصم، فيتعوذ بالبيت أي يلتجئ بالدعاء.

لسان العرب 3/498.

3 آخر الصفحة 175 من ع.

4 أي من خلفها.

وفي اللسان 4/268 دبر البيت مؤخره وزاويته، والمراد به هنا حكم من يلتزم للدعاء والتعوذ بخلف الكعبة بدل مكان الملتزم المعهود بين الركن والباب.

5 في ع"قال إسحاق كما قال سنة".

من ذلك ما روى الأزرقي بسنده عن أيوب قال: رأيت القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز يقفان بظهر الكعبة بحيال الباب، فيتعوذان ويدعوان.

وعن عطاء قال:"مر ابن الزبير بعبد الله بن عباس بين ال، باب والركن الأسود، فقال: ليس هاهنا الملتزم دبر البيت، قال ابن عباس: هناك ملتزم عجائز قريش".

أخبار مكة 1/348، القرى لقاصد أم القرى 318.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت