قال: لا أدري، إلا أن طاوسًا كره أن يستقى من البئر التي في المقابر2.3
[3513-*] قلت: إذا قدم معتمرًا في العشر ومعه الهدي؟
قال: يقيم على إحرامه، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج، فإذا رجع يوم النحر طاف وسعى بين الصفا والمروة.4
[3512-*] تقدم هذا السؤال نفسه لإسحاق بن راهويه برقم: (3400) .
ونقل نحو هذه المسألة عن أحمد: المرّوذي كما في الورع: 81، 82.
1 زيادة يقتضيها السياق. يؤيد ذلك ما تقدم في المسألة (3400) .
2 أخرجه ابن أبي شيبة: 3/396.
3 قال في الفروع 6/302: وكره ماء بئر بين القبور وسواكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس. ا.هـ
وانظر: المبدع: 9/204.
[3513-*] نقل نحوها كل من: أبي داود: 179، وصالح: 3/76، 85، وابن هانيء: 1/147، وحنبل كما في الروايتين: 1/306. ونقل ما يخالفها: كل من أبي طالب وحرب ويوسف بن موسى كما في الروايتين: 1/306.
4 إذا ساق المتمتع هديًا، ففيه ثلاث روايات في المذهب:
الأولى: أنه لا ينحر هديه، ولا يحل من إحرامه إلى يوم النحر، سواء قدم في العشر أو قبلها. وهذه هي الرواية المشهورة. وهي المذهب كما قال المرداوي.
الثانية: أنه يحل بالتقصير من شعر رأسه فقط، دون سائر المحظورات. كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الثالثة: أنه إن قدم في العشر لم ينحر، ولم يحل، وإن قدم قبل العشر، نحر وحل إن شاء.
[] انظر: الروايتين: 1/305، 306، وشرح العمدة"المناسك": 2/468-472، والفروع: 3/506، والإنصاف: 3/447، 448 و 4/23