قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين غرمهم عمر [رضي الله عنه] كانوا أهل ذمة، وكان اشترط عليهم الضيافة.
قال سفيان 2: وكذلك نقول. 3
قال أحمد: لا يجب عليه 4 العتق، إلا بالولادة 5، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت. 6
1 روى عبد الرزاق في رجل أعتق جنين وليدته، ثم قتلت الوليدة، قال: تعقل الوليدة، ويعقل جنينها عبدًا، إنما كان تمام عتقه أن يولد، ويستهل صارخًا.
مصنف عبد الرزاق 10/64، رقم 18367، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات بالنص 2/543.
2 في العمرية سقط لفظ"سفيان".
3 قول الإمام سفيان حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/543.
4 في العمرية سقط لفظ"عليه".
5 في العمرية سقط لفظ"و".
6 نقل ابن المنذر رواية الإمام أحمد -رحمه الله- فقال: وقال أحمد في هذه المسألة: لا يجب له العتق إلا بالولاء، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت، وكذلك قال إسحاق. الأوسط، كتاب الديات 2/543.
وقال المرداوي: تنبيه: بأن في عتق الجنين خلافًا، هل يصح عتقه، أو لا يصح حتى يوضع؟.. والصحيح من المذهب أنه يصح عتقه مفردًا، وعليه الأصحاب.
وعنه: لا يعتق حتى تلده حيًا.
قال ابن قدامة: وإن أسقطته ميتًا ففيه عشر قيمة أمه، لأننا لا نعلم كونه حيًا حال إعتاقه، ويحتمل أن تجب عليه الغرة، لأن الأصل بقاء حياته، فأشبه ما لو أعتق أمه.
المغني 7/801، وتصحيح الفروع على الفروع 6/21.
قال ابن مفلح: وإن ضرب بطن أمه، فعتقت، أو أعتق جنينها قبل الجناية، أو بعدها، ثم أسقطت الجنين، ففيه غرة. قدمه في المحرر، وجزم به في الوجيز، لأنه سقط حرًا، والعبرة بحال السقوط لأن قبل ذلك لا يحكم فيه بشيء.
وعنه: بضمان جنين مملوك. نقلها حرب، وابن منصور.
وعنه: إن سبق العتق الجناية ضمن بالغرة، وإلا فبضمان الرقيق، ونقل حنبل التوقف.
المبدع 8/360، والفروع 6/21، والإنصاف 10/72.
وقال المرداوي بعد أن قال فيه غرة: هذا المذهب.