قال: يرده2. لحديث النبي - صلى الله عليه [وسلم] :"إذا باع الرجل عبدًا3 وله مال فماله للبائع"4
1 في العمرية بلفظ"قلت إذا أصاب الرجل الجارية من المغنم معها حلي أو مال".
2 أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: قال أحمد: في الرجل يشتري الجارية من المغنم معها الحلي في عنقها والثياب: يرد ذلك في المغنم، إلا شيئًا تلبسه من قميص ومقنعة وإزار.
وهو قول حكيم بن حزام، ويزيد بن أبي مالك، وإسحاق، وابن المنذر، ومكحول، ويشبه قول الشافعي.
واحتج إسحاق بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع".
المغني 8/447، وسنن سعيد بن منصور 2/339.
3 كلمة"عبدًا"سقطت من العمرية.
4 عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع".
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 2379، فتح الباري 5/49، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، أو نخل.
ومسلم في صحيحه 3/1173، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، برقم 1543.