فهرس الكتاب

الصفحة 3639 من 4239

عازب [رضي الله عنه] . 1

قال إسحاق: الذي نأخذ به ميراثه لورثته من 2 المسلمين. 3

[2975-]قلت: رجل مات، ولم يدع[ع-165/ب]وارثًا إلا ابن أخته؟

1 واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مال المرتد، إذا مات أو قتل على ردته:

[1-] فروي عنه: أنه يكون فيئًا في بيت مال المسلمين، قال القاضي هو صحيح في المذهب.

[2-] وعن الإمام أحمد ما يدل على أن ماله لورثته من المسلمين.

[3-] وروي عنه: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره، إن كان منهم من يرثه، وإلا فهو فيء. إلا أنه ثبت أنه رجع عن الرواية الأخيرة، فقد نقل أبو داود السجستاني عنه فقال: سمعت أحمد سئل عن ميراث المرتد؟

قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه.

[] انظر مسائل أبي داود ص 220، والمغني 6/300-301، والإنصاف 7/352، والكافي 2/556، والفروع 5/51.

2 في العمرية بحذف"من".

3 نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الأوسط 3/136، ومعالم السنن للخطابي 4/180، والمغني 6/301، والمحلى 9/305، وفتح الباري 12/51، وشرح السنة للبغوي 8/365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت