فهرس الكتاب

الصفحة 3151 من 4239

قال إسحاق: كما قال أحمد. 1

[2622-]قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك 2 رجل 3 أن يقتل سيده فقتله؟

قال: ضمن قيمة المملوك. 4

قال: هو وجه ما قال.

1 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظره في: الأوسط، كتاب الديات 2/57.

2 في العمرية بلفظ"مملوكه".

3 في العمرية سقط لفظ"رجل".

4 ذكر عبد الرزاق رأيًا لسفيان بخلاف رأيه هنا، حيث لا يرى على آمر مملوك السيد بقتل سيده غرمًا، وإنما عليه التعزير، كما قال عبد الرزاق: قال سفيان: في الذي يقول لعبد الرجل: اقتل مولاك، فقتل، قال: ليس عليه غرم، ولم يخرجه من شيء، ولكن يعزر الآمر، فإذا قال لعبد غيره: اقتل فلانًا فقتله، قتل العبد، ويغرم الآمر لسيد العبد ثمنه.

مصنف عبد الرزاق 9/426، رقم 17886، وراجع رقم 17887،17886.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت