قال: شديدًا يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته1 بالطلاق فهو كذلك أيضًا.
قال: حرمتا عليه جميعًا، فإن شاء استخدمهما3.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم [ع-66/ب] .
[1330-] قلت4 لأحمد: طلاق الصبي؟
1 أي إذا عرفت إشارته بالطلاق طلقت.
قال ابن قدامة:"لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام الكلام من غير نية."وهو قول الثوري.
انظر: المغني: 6/534, 7/238, 239, كشاف القناع: 5/249, الإشراف: 4/203.
2 في ع بلفظ"قال: سئل".
3 أي يبقيان في ملكه ولا يطؤهما، لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع، فأما رمة وطئهما عليه, فإنه حين دخل بإحداهما حرمت الأخرى عليه, وسبق في المسألة رقم: (984) أنه لا يجوز جمع الأختين للوطء بملك اليمين.
انظر أيضًا المغني: 6/584, شرح السنة: 9/71, الإشراف: 4/97.
4 في ع بلفظ"قال: قلت لأحمد".