فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 4239

قال إسحاق: إذا فعله الإمام1 وكان محاربًا2 جاز.

[206-]قلت: في الفجر؟

قال: أما الفجر فإن3 ذهب إليه ذاهب. يقول: كأنه ليس به بأس4.

1 في ع (امام) .

2 محاربًا: الحرب نقيض السلم؛ ولشهرته يعنون به القتال. فمعنى محاربًا: أنه وقع بين إمام المسلمين وعدوه قتال بالترامي والمطاعنة والمجالدة. انظر: تاج العروس 1/205.

3 في ع (إن) بإسقاط الفاء.

4 تقدمت الإشارة إلى الصحيح من المذهب.

وروي عن أحمد: الرخصة للمصلي في أن يقنت في صلاة الفجر ولم يذهب إليه، فإن نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنت في الفجر.

نقل ذلك عنه: عبد الله في مسائله ص91، 98 (323، 345) وابن هانئ في مسائله 1/99، 100 (498، 501) ، وأبو داود في مسائله ص39.

والصحيح من المذهب: أن يقنت في كل الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة.

وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت إلا في الفجر خاصة، اختارها ابن قدامة وابن منجا وغيرهما.

وعنه: يقنت في الفجر والمغرب.

وعنه: يقنت في الفجر والمغرب والعشاء، في صلاة الجهر.

انظر: المغني 2/155، 156، الفروع 1/415، الإنصاف 2/174، 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت