فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 4239

[284-]قلت: الصلاة في الكنيسة؟

قال: إذا كانت نظيفة1.

قال إسحاق: كما قال. ويكره إن (كان) 2 فيها تماثيل3.

[285-] قلت: عد الآى في الصلاة؟

قال: ليس به بأس4.

1 قال ابن قدامة: (لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة) . المغني 2/75. وهذا هو الصحيح من المذهب من غير كراهة، وهو متفق مع هذه الرواية.

وروي عن أحمد: كراهة الصلاة فيها، وعنه: يكره مع الصور. وظاهر كلام بعض الأصحاب يحرم دخول الكنيسة عند وجود الصور. وقال ابن تيمية: (انها كالمسجد على القبر، وقال: وليست ملكًا لأحد، وليس لأهل الذمة منع أحد من التعبد فيها؛ لأنا صالحناهم على ذلك) .

انظر: الإنصاف 1/496، الفروع 3/129، مطالب أولي النهى 1/373.

2 في ظ (يكون) .

3 تماثيل: جمع تمثال وهو الصورة ذات الظل لذوات الأرواح، ويقال له: الصنم.

انظر: لسان العرب 11/613، معجم لغة الفقهاء ص146.

4 قال عبد الله: (سئل أبي عن عد الآي من الصلاة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس) . المسائل ص100 (353) .

وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن عد الآي في الصلاة. قال: أرجو) . المسائل ص32.

والصحيح من المذهب: موافق لما أفتى به هنا من جواز عد الآي بالأصابع في الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يكره. قال ابن عقيل: (لا يكره عد الآي وجهًا واحدًا) .

انظر المغني 2/10، المبدع 1/482، 483، الإنصاف 2/95، 96

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت