بينهما, وما روى1 عمرو2 عن جابر وعطاء في غير المدخولة الثلاث واحدة.
[1151-] قلت: قوله [سبحانه و3 تعالى] فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ 4 مِنْ خِطْبَةِ
1 انظر رواية عمرو المذكورة هنا في سنن أبي داود: 2/647.
وانظر: عن القول المنسوب لجابر بن زيد وعطاء في: معالم السنن: 2/648, والإشراف:[4/163-164.
]وقد تقدمت ترجمة جابر بن زيد، وكذلك عطاء في المسألة رقم: (968) .
2 هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الجمحي, أحد الأعلام. روى عن جابر وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس، وعنه شعبة, وابن عيينة وأيوب وحماد بن زيد, وأبو حنيفة, قال شعبة:"ما رأيت أحدًا أثبت في الحديث من عمرو."وقال ابن أبي نجيح:"ما كان عندنا أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار, لا عطاء, ولا مجاهد, ولا طاووس."مات سنة عشرين ومائة, وهو ابن ثمانين سنة.
انظر: عن ترجمته: تهذيب التهذيب: 7/28, وتذكرة الحفاظ: 1/113, وشذرات الذهب: 1/171.
3 ما بين المعقوفين مزيد من ع.
4 آية 235 من سورة البقرة وأولها: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} التعريض ضد التصريح, وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، وهو من عرض الشيء وهو جانبه, كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره, وقيل هو من قولك: عرضت الرجل أي أهديت إليه تحفة.
نقل القرطبي في تفسيره عن ابن عطية:"أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز. ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعًا كالزوجة, وأما من كانت في عدة البينونة، فالصحيح جواز التعريض لخطبتها."
انظر: الجامع لأحكام القرآن: 3/188, وتفسير ابن كثير: 1/286, وفتح القدير للشوكاني: 1/250.
[] وانظر أيضًا عن أصل المسألة المبدع: 7/14, والمغني: 6/608-609, والإشراف على [] [] مذاهب العلماء: 4/29-30, والمجموع: 16/256-257.