فهرس الكتاب

الصفحة 2201 من 4239

منه الأشربة.1

قال إسحاق: كما قال، في كل شيء يكال ويوزن [ظ-53/أ] .

[1790-]قلت: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ 2

قال أحمد: أكرهه.

1 سواء كان مطعومًا، أو غير مطعوم.

قال في الإنصاف 4/460، 461 وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وبعد أن ساق عبارة المقنع وهي قوله:"لم يجز بيعه حتّى يقبضه"قال: وهذا المذهب مطلقًا وعليه الأصحاب.

[] وقال في شرح المنتهى 2/187-188: فصل في التصرّف في المبيع، فذكر أنّه لا يصحّ بيعه، ولو لبائعه، ولا الإعتياض عنه، ولا إجارته، ولا هبته، ولو بلا عوض، ولا رهنه، ولو قبض ثمنه، ولا حوالة عليه قبل قبضه. لحديث:"من ابتاع طعامًا، فلا يبعْه حتّى يستوفيه". وهو يشمل بيعه من بائعه، وغيره، وقيس على البيع ما ذكر بعده، ولأنّه من ضمان بائعه، فلم يجز فيه شيء من ذلك، كالسلم.

وقد روى البخاري حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، في كتاب البيوع، باب بيع الطعام، قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك 3/23، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان البيع، قبل القبض 3/1159.

2 يقال: وضعت عنه دينه أي: أسقطته، ووضع عن غريمه، نقص من ماله عليه شيئًا. انظر: المصباح المنير 828 وترتيب القاموس 4/623.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت