فهرس الكتاب

الصفحة 3101 من 4239

قال إسحاق: كما قال. 1

[2575-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئًا 2 من الجراح التي فيها القصاص، وإن 3 لم يوجد له مال؟

قال: هذا جراح العمد لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا الصلح.

قال إسحاق: كما قال. 4

[2576-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه بشيء عمدًا أو خطأ 5؟.

1 تقدم فيما سبق قتل الجماعة بالواحد بمسألة، رقم (2355) .

2 في العمرية بلفظ"شيء"، والصواب ما أثبته من الظاهرية.

3 في العمرية بلفظ"فإن".

4 تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2529) .

5 قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحدًا، أصاب نفسه عمدًا أو خطأ، بشيء. وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: ربيعة، وأبو الزناد، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي، ورواية للإمام أحمد.

انظر: الموطأ للإمام مالك 2/865، والأوسط، كتاب الديات 2/501، وعمدة القارئ 24/50، والمغني 7/780، وحلية العلماء للشاشي 225/أ.

وقال ابن قدامة: وإن جنى إنسان على نفسه، أو طرفه خطأ، فلا دية له.

[] المقنع 3/381-382، وكذا انظر: المحرر 2/136، والمبدع 8/335، وقال ابن مفلح: وهذا هو الأصح. وقال المرداوي: هذا المذهب.

[] الإنصاف 10/42-43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت