فهرس الكتاب

الصفحة 2665 من 4239

[2265-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة1، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة: فهي من مال البائع حتى يسلمها.

قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت: فهي من مال المشتري.

قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود حين اشترى الجارية من امرأته2.

[2266-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها؟

قال: لا، أليس قال عمر: لا يقربها ولأحد فيها شرط3.

[2267-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أَجُرُّ لك بها منفعة، فهو قرض جر منفعة.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال4.

1 في نسخة ع:"الخادم".

2 تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1875) .

3 سبق تخريج قول عمر رضي الله عنه بنفس الصفحة والمسألة السابقة.

4 تقدم بحث مثل هذا عند المسألتين رقم (1836) ، (1853) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت