فهرس الكتاب

الصفحة 2473 من 4239

ل: مردود، نكرهه.1

قال أحمد: ليس في حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم تسمية المكان، يوفيه السلم2 حيث دفع إليه المال.3

قال إسحاق: كما قال أحمد واحد.

[2050-] قلت: قال سفيان: رجل سلف في طعام إلى أجل يوفيه بمكة فلقيه بغير مكة، فقال: خذ مني طعامك، وأنا أوفيك كراك إلى مكة؟

قال: هذا لا خير فيه، أن يأخذ طعامًا، ودراهم.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

[2051-] قلت: سئل عن رجل اشترى من رجل طعامًا، بجدة يدًا بيد، فلقيه بمكة، فقال: أحمل طعامي، وأوفيك كراك من جدة إلى

1 أخرج عبد الرزاق في مصنفه قال: قال الثوري: إذا سلفت سلفًا، فَبَيِّنْهُ إلى أجل معلوم، وفي مكان معلوم، فإن سميت الأجل، ولم تسم المكان فهو مردود حتّى تسمى حيث يوفيك الطعام. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم 8/7.

2 في نسخة ع:"المسلم".

3 لقد تقدم الكلام على ذلك عند المسألة رقم (1977) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت