فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 4239

أهون1.

قال إسحاق: كل شيء من ثيابهم أرى تطهيرها لهم إذا أسلموا، وكذلك إن صلى المسلم في ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها2.

(قال إسحاق بن منصور: قول إسحاق أحسن) 3.

[289-]قلت: إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم؟

قال: يستدير.

1 قال ابن هانئ: (قرأت على أبي عبد الله: ابن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يختار إذا أخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله، قال أبو عبد الله: أذهب، أو قال: أحبّ إليّ أن لا يصلي فيه حتى يغسله) . المسائل 1/57 (274) .

وقال أبو داود: (سئل أحمد عن الثوب النسيج يصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم إلا أن يكون نسجه مشرك أو مجوسي) . المسائل ص41.

قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفار) المغني 1/83.

2 انظر قول إسحاق في: الأوسط 2/174، المجموع 1/326.

(قال إسحاق بن منصور قول إسحاق أحسن) إضافة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت