فهرس الكتاب

الصفحة 3165 من 4239

رجل أن هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل [آخر] 1 أن هذا [قطع يده] 2 يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادعى من أحدهما فهو عليه، وإن 3 قال: لا أدري من قطع يدي فليس بشيء. 4

قال: لا يحبسان، قد وجب 5 له الدية منهما جميعًا يأخذ منهما وليه، أرأيت إن مات قبل أن يدرك أو ماتا. 6

قلت: س في العمد والخطأ؟

قال: العمد والخطأ واحد، هو في العمد بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء القود. 7

قال إسحاق: كما قال.

[2640-]قلت: سئل سفيان: عن رجل حدّ عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.

1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ"قطعه".

3 في العمرية بلفظ"فإن".

4 لم أجد هذا القول منسوبًا إلى سفيان.

5 في العمرية بلفظ"وجبت".

6 قال ابن قدامة: إذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال، لأنه لا يملك إسقاط حقه. المغني7/753.

7 تقدم فيما مضى عند المسألة، رقم (2466) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت