فهرس الكتاب

الصفحة 3166 من 4239

أتجوز شهادته؟

قال: نعم، إلا أن يكون حده السلطان. 1

قال: السلطان وغيره واحد، إذا تاب جازت شهادته. 2

قال إسحاق: كما قال. 3

1 روى عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال: إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف ثم أسلما، جازت شهادتهما، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإذا جلد العبد في قذف، ثم عتق، لم تجز شهادته.

مصنف عبد الزراق8/364، رقم 15556، وكذا انظر: المغني 9/197.

2 قال في النكت والفوائد السنية: قال في رواية ابن منصور في المحدودين: إذا تابوا جازت شهادتهم.

وقال حرب: قال الإمام أحمد في القاذف: إذا تاب قبلت شهادته. وكذا نقل عنه جماعة منهم صالح، وزاد: أذهب إلى قول عمر بن الخطاب. وقال له بكر بن محمد: تعتمد على حديث عمر في قوله لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك؟ قال: نعم..

وقال في رواية حرب: شهادة القاذف إذا تاب قبلت، حد أو لم يحد. وكذلك كل محدود تقبل شهادته إذا كان عدلًا. قيل للإمام أحمد: جلد أو لم يجلد؟ قال: نعم.

حاشية المحرر2/252، وكذا انظر: المغني 9/197.

وذكر في الإنصاف: ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب. وقطع به الأصحاب. وسواء حد أو لا، 12/59.

3 انظر: المغني 9/197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت