فهرس الكتاب

الصفحة 3153 من 4239

قال: نعم إذا استسعيته بغير إذن أهله.

[قال 1 إسحاق: كما قال] . 2

[2624-]قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنسانًا؟

قال: يدفع برمته 3، وكذلك الدين على العبد حيث ما ذهب. 4

1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

2 سبق تحقيق مثل هذه المسألة فيما مضى برقم (2391) .

3 روى عبد الرزاق (عن سفيان في حر وعبد قتلا رجلًا عمدًا) قال سفيان: يقتلان به إذا كان عمدًا، فإن كان خطأ أخذ العبد برمته، وعلى الحر نصف الدية، إلا أن يساموا إلى العبد أن يفدوه. مصنف عبد الرزاق 9/484، رقم 18106.

4 روى عبد الرزاق: قال سفيان في عبد خرق ثياب حر قال: نقول: إذا أفسد مالًا، أو خرق ثيابًا، فهو في رقبة العبد بمنزلة الدين، وإذا جرح جراحة قيل للسيد: إن شئت فأسلمه بجنايته، وإن شئت فأغرم عنه.

مصنف عبد الرزاق 8/285، رقم 15239، وكذا راجع رقم 15234، ورقم 15235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت