فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] 1 أذنوا له.
قال أحمد: النفقة عليه2 (وإن) 3 أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا تبرعوا من أموالهم.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن4] يكونوا تبرعوا.
1 ساقطة من ع، وفي ظ بياض، والأولى إثباتها لأن فيه زيادة توضيح، ويؤيده إثباتها في نسخة م، وهي المنسوخة عن الظاهرية.
2 قال ابن قدامة في المغني 3/183:"وإن أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر للرجوع أنفق من مال نفسه، لأنه غير مأذون له فيه"ا. هـ.
وانظر أيضًا: الإنصاف 3/420، الفروع 3/253.
3 في ظ"فإن"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.
4 ساقطة من ع، والموافق للسياق إثباتها كما في ظ.
5 في ع"وأكره"بزيادة الواو.