فهرس الكتاب

الصفحة 2110 من 4239

فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] 1 أذنوا له.

قال أحمد: النفقة عليه2 (وإن) 3 أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا تبرعوا من أموالهم.

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن4] يكونوا تبرعوا.

[1709-]قلت: قال سفيان:(أكره)5 أن يستأجر الرجلُ الرجلَ أن يحج عن

1 ساقطة من ع، وفي ظ بياض، والأولى إثباتها لأن فيه زيادة توضيح، ويؤيده إثباتها في نسخة م، وهي المنسوخة عن الظاهرية.

2 قال ابن قدامة في المغني 3/183:"وإن أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر للرجوع أنفق من مال نفسه، لأنه غير مأذون له فيه"ا. هـ.

وانظر أيضًا: الإنصاف 3/420، الفروع 3/253.

3 في ظ"فإن"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.

4 ساقطة من ع، والموافق للسياق إثباتها كما في ظ.

5 في ع"وأكره"بزيادة الواو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت