آخر، فإن فعل (وقضى) 1 عنه المناسك فإني أرجو أن يجزيه.
قال أحمد: أكره أن يستأجر [الرجل] 2 الرجل أن يحج عن آخر، إنما يجهز [الرجل] الرجل أن يحج عن الميت.
قال إسحاق: كما قال3، وقد أحسن سفيان، (إذا قاطع) 4 فإنا وإن كرهنا المقاطعة فإن قومًا من علماء أهل الحجاز5 (رأوه جائزًا) 6، فلا نغرمه وقد (تمم) 7 الحج عن صاحبه [ع-97/ب] 8.
1 في ظ"قضى"بحذف الواو، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع.
2 ساقطة من ظ، وفي إثباتها كما في ع زيادة توضيح.
3 سبق مرارًا حكم الإجارة على الحج، وسبق نحو عبارة الإمام أحمد هذه في المسألة (1671) ، وراجع أيضا المسائل: (1372) ، (1378) ، (1670) ، (1707) .
4 في ع"قاطع"، والصواب يقتضي ما أثبته من ظ، ومعنى المقاطعة أن يقطع له الأجرة أي يحددها، كأن يقول: حج عن فلان بألفي ريال مثلًا، وهي الطريقة المعروفة بالسنة على الإجارة، كره ذلك الأئمة الثلاثة: أحمد في هذه الرواية، وإسحاق، وسفيان. ويرتضون بالطريقة المعروفة بالأجرة على البلاغ، وهي ما إذا أعطى الذي يحج عن غيره تكاليف الحج. راجع المسألة (1707) .
5 سبق في المسألة (1707) أن ممن أجاز الاستئجار على الحج الإمامين مالكًا والشافعي.
6 في ع"رآه جائز"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ظ.
7 في ظ"تم"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.
8 المعنى أي: مراعاة للخلاف في المسألة، لا نحكم على الذي حج عن غيره بتلك الطريقة أن يغرم ما أخذه، والحال أنه قد تمم الحج عن صاحبه (مستنيبه) ، فيحكم بإجزاء الحج أيضًا.