فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 4239

قال إسحاق: يخرج صاعًا صاعًا1.

[666 -]قلت: زكاة2 الفطر، على من جرتْ عليه نفقته3؟

قال: نعم4.

قال إسحاق: كما قال5.

[667 -] قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر؟

قال: نعم6.

قال إسحاق: كما قال7.

1من ظ، وفي ع: [صاعًا] بدون تكرار.

وانظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة - 3/345، ومعالم السنن2/50، والاستذكار 9/358، وشرح السنة 6/74، والمجموع 6/84.

2من ظ، وفي ع: [صدقة] بدلًا من [زكاة] .

3من ظ، وفي ع: [نفقتك] .

4تقدم هذا عند المسألة رقم (628) من هذا الباب.

5تقدم هذا عند المسألة رقم (628) من هذا الباب.

6قال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/672:"وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة، فعلى سيدهم فطرتهم، لا نعلم فيه خلافًا".

7تقدمت آنفا حكاية ابن قدامة للإجماع في المسألة، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص 45.

وانظر ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/161 أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه، وغير أرضه"."

هذا، وبعد قوله هنا"قال إسحاق: كما قال"كرر في نسخة ظ رأس المسألة هذه، فكتب مرة أخرى: [قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط] ثم وضع فوقه خطًا، وشرع في المسألة الثانية من بداية السطر، وفي نسخة م ضرب على المسألة برمتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت