قال: 1 كذلك أقول، وهو حديث ابن شداد. 2
قال إسحاق: لا نرى للموالي شيئًا لحديث سويد بن غفلة. 3
1 في العمرية بإضافة"أحمد".
2 سبق تخريج قول الإمام أحمد رحمه الله في المسألة: (3012) ، وحديث ابنة حمزة - رضي الله عنهما - الذي ذكر في المسألة السابقة رواه عبد الله بن شداد في إحدى الطرق.
انظر سنن سعيد بن منصور 1/93، باب ميراث المولى مع الورثة برقم 174.
3 هو سويد بن غفلة، بفتح المعجمة والفاء، أبو أمية الجعفي، مخضرم من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين، وله مائة وثلاثون سنة.
تقريب التهذيب ص 141، وتذكرة الحفاظ 1/53.
وحديثه أن عليًا أتى بابنة وامرأة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمرأة الثمن، ورد ما بقي على الابنة، ولم يعط الموالي شيئًا.
مصنف ابن أبي شيبة 11/273، كتاب الفرائض، من كان يحجب بهم ولا يورثهم.
والبيهقي في السنن الكبرى 6/242، كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء.
والدارمي في السنن 2/374 وما بعده، كتاب الفرائض، باب فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي.