فهرس الكتاب

الصفحة 3716 من 4239

حدثنا أسباط 1 قال حدثنا مطرف عن عامر أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل: قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، إذا أسلم فمات ورثه المسلمون، وإن جنى جناية فعقله على المسلمين، وإن أوصى فأحاطت وصيته بماله كله فهو جائز. 2

قلت لأحمد: 3 كذاك تقول؟

قال: نعم. 4

1 هو أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي مولاهم، أبو محمد ثقة ضعف في الثوري. مات سنة مائتين.

تهذيب التهذيب 1/211، وتقريب التهذيب ص 26.

2 والأثر رواه سعيد بن منصور 1/100، باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، برقم 206.

وابن ابي شيبة في المصنف 11/412، كتاب الفرائض من قال: إذا أسلم على يديه فلس له من ميراثه شيء، برقم 11633.

والثوري في الجامع من طريق سفيان الثوري عن مطرف، كما في فتح الباري 12/46.

وإسناده صحيح.

3 في العمرية سقط"لأحمد".

4 قال أبو داود السجستاني ذكرت لأحمد حديث تميم الداري في رجل يسلم على يدي رجل، قلت: تذهب إليه؟

قال: ما أجْتَرِئُ عليه. مسائل أبي داود ص 219.

وللإمام أحمد رحمه الله روايتان:

إحداهما: إن أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه.

والثانية: يرثه. المغني 6/380.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت