قال إسحاق: (كما قال أحمد) .1
قال: لا أرى عليه شيئًا، إذا نحره فقد فرغ.4
قال أحمد: جيد.5
قال إسحاق: كما قال.
[1676-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أهلّ بالحج والعمرة فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة؟ 6
1 غير واضحة في ع، والأقرب لها"كل واسع"، والكلام مستقيم بما أثبته من ظ، وهو الموافق لما درج عليه المؤلف.
2 في ع"قال".
3 في ع"في"، والمناسب للسياق في العبارتين ما أثبته من ع.
4 انظر عن قول سفيان المغني 3/557.
5 قال في المقنع 3/289:"وإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه"ا. هـ.
وجزم بذلك في المغني والشرح، والمحرر.
وقال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب.
المغني 3/557، الشرح 3/569، المحرر 1/250، الإنصاف 4/93.
6 أي: جمع بين الطواف والسعي بأن طاف للحج والعمرة طوافًا واحدًا ثم سعى لهما كذلك، ويتحقق ذلك فيها إذا طاف بعد الوقوف بعرفة ولم يكن قد طاف قبل ذلك. والله أعلم.