مَكَانَ زَوْجٍ [الآية] .1
قال [الإمام] أحمد [رحمة الله تعالى عليه] : إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.2
[3117-] سئل إسحاق: وأما الموصي لأقربائه من ثلثه وبباقي الثلث للمساكين3، فأعطى الأقرباء [ع-71/ب] ما سمى لهم"وأرادوا4 أن يعطوا من الباقي الذي أوصى للمساكين، فإنهم لا يزادون على ما سمى لهم"لأن الموصي قد قصد ما أراد أن
1 جزء من الآية رقم (20) سورة النساء.
نقل الفخر الرازي قول عبد الملك بن مروان فقال: وحُكِي أن رجلًا من آل أبي معيط أعطته امرأته ألف دينار صداقًا كان لها عليه: فلبث شهرًا ثم طلقها، فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان، فقال الرجل: أعطتني طيبة به نفسها. فقال عبد الملك:"فإن الآية التي بعدها {فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} اردد عليها". تفسير الفخر الرازي 5/189.
2 سبق توثيق قول الإمام أحمد رحمه الله، وذكر الروايات عنه في المسألة رقم (3051) .
3 في العمرية بلفظ"في المساكين".
4 في العمرية سقط مقدار سطر وهو:"وأرادوا أن يعطوا من الباقي الذي أوصى للمساكين، فإنهم لا يزادون على ما سمي لهم".