فهرس الكتاب

الصفحة 2485 من 4239

قال أحمد: إذا عرضها على البيع، فقد جازت عليه.

قال إسحاق: كما قال، إذا عرضها على البيع، قام ذلك1 مقام الرضى.2

[2068-]قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يشتري العبد الآبق فأبق منه؟

قال: لا يسأله عن شيء، لا يأخذ يمينه -يعني البائع- حتى يسأل المشتري البينة أنه أبق عند البائع.

قال سفيان: نقول نحن نكره أن يتعنته.3

1 كلمة"ذلك"ناقصة من نسخة ع.

2 لو تصرف المشتري بالمبيع المعيب بما يدل على الرضى، أو عرضه للبيع، أواستغله، فلا شيء له. وهو المذهب.

وفي رواية: له الأرش مع الإمساك.

قال ابن قدامة: وقياس المذهب: أن له الأرش بكل حال، وتبعه في ذلك صاحب الإنصاف، وهو قول جماعة من العلماء منهم: شريح، والحسن، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وإسحاق.

انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة 128، والروايتين لأبي يعلى 333، والمقنع 2/47، والإنصاف 4/420.

3 في نسخة ع:"بيعته"بدل جملة"أن يتعنته"، ومعنى تعنته أدخل عليه الأذى، وأعنته: أوقعه في العنت، وفيما يشق عليه تَحَمُّلُه.

انظر: المصباح 515. وانظر أيضًا: الصحاح 1/259.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت