فهرس الكتاب

الصفحة 4067 من 4239

قال أحمد: جيد.1

قال إسحاق: كما قال.

[3330-]قيل2 له: السرطان يؤكل؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3

قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.4

قال إسحاق: هو مكروه، لأنه ليس فيه سنة تبيحه.

[3331-*] قلت: [قال] 5 سمعت سفيان [يقول] 6: يكره أن يقول:

1 قال في الإنصاف: 10/365: أما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه. ونص عليه أحمد.

وانظر: المغني: 13/345، 346، والفروع: 6/300.

2 في الأصل:"قلت". والتصويب من: (ظ) .

3 انظر قول سفيان في التمهيد: 16/223.

4 وقال عبد الله في مسائله: 3/890، 891: سألت أبي عن السرطان؟ قال: لا بأس به. قلت: لا يذبح؟ قال: لا. وانظر: الروايتين: 3/20.

وقال في المغني: 13/344: كل ما يعيش في البر من دواب البحر، لا يحل بغير ذكاة، كطير الماء، والسلحفاة، وكلب الماء، إلا ما لا دم فيه، كالسرطان، فإنه يباح بغير ذكاة. ا.هـ وانظر: شرح الزركشي: 6/697.

[3331-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 1/391.

5 ما بين القوسين من: (ظ) .

6 ما بين القوسين من: (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت