فهرس الكتاب

الصفحة 3387 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[2790-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن2 في دار الإسلام3 إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن الإمام؟ 4

1 انظر قول الإمام إسحاق في: المغني 8/404.

2 المستأمن بكسر الميم: هو الطالب للأمان، ويصح بالفتح بمعنى اسم مفعول، والتاء للصيرورة.

المصباح المنير1/34، وأحكام الذميين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان ص46.

3 والعبرة بالدار بمن كانت له الولاية والحل والعقد، والتصرف فيه فإن كان ذلك للمسلمين فهي دولة إسلامية -وإن وجد بها كفار-، وإن كان الحل والعقد والتصرف والولاية للكفار، فتعتبر الدولة كافرة وإن كثر فيها المسلمون.

حقيقة الجهاد وغايته في الإسلام لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله أحمد القادري 2/291 -مطبوع على الاستنسل-.

وراجع: السيل الجرار4/575، والجهاد في الإسلام لتوفيق وهبة ص83 وما بعده، والقتال في الإسلام لمحمد ناصر الجعوان ص243.

4 انظر قول الإمام الأوزاعي في المغني 8/400، وفقه الإمام الأوزاعي2/421.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت