قال: كذاك أقول 1 عن عمر [رضي الله عنه] ثبت كان عبدًا تزوج حرًا فأولدها، [فـ] ولاء ولدها لموالي أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء. 2
قال إسحاق: كما قال.
[3036-] قلت: قال سمعت يعني سفيان: لا يرث من النساء إلاّ سِتّة: [ع-170/أ] الابنة، وابنة الابن، والأخت، والأم، والجدة، والمرأة. 3
1 تقدم توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة: (3014) .
2 قال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء.
رواه البيهقي السنن الكبرى 10/306، كتاب الولاء، باب ماجاء في جر الولاء.
وعبد الرزاق في المصنف 9/40، كتاب الولاء، باب الرجل يلد الاحرار وهو عبد، ثم يعتق، برقم 16276.
وابن أبي شيبة في المصنف 11/397، كتاب الفرائض، تحت عنوان: مملوك تزوج حرة، ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادًا، لمن يكون ولاء ولده، برقم 11581. كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه منقطعًا.
3 روى عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: لا يرث من النساء الا ست: ابنة، وابنة ابن، وأم، وامرأة، وجدة، وأخت. وأدنى العصبة الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم بنو [] العم الأقرب فالأقرب، قال وجد الجد بمنزلة الجد، إذا لم يكن دونه أب بمنزلة ابن الابن. المصنف 10/259-260، كتاب الفرائض برقم 19036.