فهرس الكتاب

الصفحة 3820 من 4239

قال إسحاق: كما قال عطاء،1 لأن الإرادة وقعت عليهم، لا على الموالي.2

[3103-] قلت: قال إبراهيم إذا أوصى الرجل ما3 دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهمًا فهو من العاجل، وإذا أوصى بالثلث، أو بالربع فهو من العاجل والآجل.4

قال أحمد [رحمه الله تعالى] : قلّ أو كثر، فإذا تشاحا: الورثة

ـــ

1 في العمرية بلفظ"كما قال عطاء".

2 قال ابن المنذر: وكان عطاء يقول: إذا أوصى لبني هاشم فليس لمواليهم شيء، وكذلك قال أحمد وإسحاق. الأوسط 3/159.

3 في العمرية بحذف"ما".

4 روى سعيد بن منصور بإسناده عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل من ماله بثلث، أو ربع، أو خمس، فهو من عاجل ماله وآجله. وإذا أوصى لفلان بكذا، ولفلان بكذا، فهو من عاجل ماله حتى يبلغ الثلث، فإذا بلغ الثلث فهو من العاجل والآجل.

وقال في رواية أخرى: إذا أوصى الرجل بالثلث، أو الربع كان في العين والدين، وإذا أوصى بثلاثين درهمًا، أو أربعين درهمًا، كان من العين دون الدين.

[] سنن سعيد بن منصور 1/134، كتاب الوصايا، برقم 994-352، وابن أبي شيبة في المصنف 11/158، كتاب الوصايا في الرجل يوصي الرجل بشيء من ماله، من طريق الأعمش عن إبراهيم، برقم 10799.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت