فهرس الكتاب

الصفحة 2309 من 4239

قال إسحاق: شديدًا، وجهل أبو حنيفة قال: ليس عليه شيء.1

[1879-]قلت: بيع الماء؟

قال: لا يباع فضل الماء، والذي يحمل في القرب فلا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.2

1 الإمام أبوحنيفة رحمه الله يرى الزكاة على المؤجر. انظر: فتح القدير لابن الهمام، الناشر: مصطفى البابى الحلبي بمصر ط1 عام 1389 هـ 2/250.

وإن كان شريكًا أخذ الأرض مزارعة بقسط من غلتها فإنه يستوي هو، والمالك في وجوب إخراج الزكاة كل على حصته، لأن ظاهر قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام آية 141] يقتضي وجوب ذلك في الزرع سواء كان للمالك أوللمزارع الشريك متى بلغ نصابًا.

2 نص على ذلك في مسائل أبي داود 194، ومسائل صالح ورقة 43، 147.

وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 117: الإجماع على منع بيع فضل الماء وعدم جواز بيعه، إن كان يخص شخصًا يأتيه من ساقية، كشرب يوم معلوم، لانتوائه على الجهالة، أما ما حازه الشخص في قِرَب راويات: فلا خلاف بين علماء الأمصار في جواز بيعه، وممن رخص في بيعه ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وأحمد، وإسحاق.==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت