فهرس الكتاب

الصفحة 3290 من 4239

على بعض [ظ-86/أ] أعضائه التي 1 تجب فيها 2 الدية، فعليه دية العضو إذا فات القصاص.

[2738-]قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمدًا وإن لم يحلف ما يلزمه؟

قال إسحاق: ما كان من دعوى [ع-119/أ] يدعيه، ولم يكن في موضع قسامة، فإن المدعي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البينة، فإن لم تكن له بينة، يحلف 3 المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، في الدم [كان] ، 4 أو 5 ما دون الدم. وقد فسر ذلك ابن عباس [رضي الله عنهما] في المرأتين اللتين تخرزان 6.

1 في العمرية بلفظ"الذي".

2 في العمرية بلفظ"فيه".

3 في العمرية بلفظ"حلف".

4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

5 في العمرية بلفظ"أم".

6 تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (2675) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت