كفارة.1
قال أحمد: عليه دم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.2
قال: ما أرى [به] 3 بأسًا.
قال أحمد: ما أرى به بأسًا، ولكن لا يرى منها حرمة.4
1 لم أقف على قوله.
2 سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق في حكم طواف الوداع في المسألة (1498) .
3 ساقطة من ع، والأولى إثباتها كما في ظ.
4 قال ابن قدامة في المغني 3/190:"قال الأثرم سمعت أحمد يسأل: هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته يخرجها إلى الحج؟، فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو، لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا"ا. هـ.
وقال أيضًا في ص 192:"قال أحمد: ويكون زوج أم المرأة محرمًا لها يحج بها"وإلى أن قال:"وقال في أم امرأته يكون محرمًا لها في حج الفرض دون غيره، قال الأثرم: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية ا. هـ."
أي لم يستثنِ زوج البنت في إبداء الزينة له.
وقال شمس الدين بن مفلح في الفروع 3/238:"ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرمًا لها في حج الفرض فقط"ا. هـ.
وحكى ذلك أيضًا المرداوي في الإنصاف 3/413 وانظر أيضًا: المبدع 3/100، المقنع بحاشيته 1/392، الإقناع 1/343، كشاف القناع 2/394، كشف المخدرات 169، الإنصاف 3/412.فقد ذكر أصحاب هذه الكتب أن من محارم المرأة زوج أمها وابن زوجها، ولم يذكروا زوج البنت.
أما الشيخ أحمد بن محمد النجدي فقد قال في جامع المناسك الثلاثة الحنبلية ص 41:"ويشترط في حق المرأة أن يصحبها محرم، وهو زوجها أو من يحرم عليها بنسب أو سبب كأخ وخال وزوج أم وبنت"ا. هـ.