قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارًا،1 وله أن يبيع نصيبه.
[2038-] قلت: قال الثوري: إن2 باع الرجل3 رجلًا ثوبًا بثوب، أو عرضًا بعرض فتشاكسا،4 فقال أحدهما: لا أدفع إليك، وقال الآخر مثل ذلك، جعلا بينهما حكمًا، يقبض منهما جميعًا،
1 في نسخة ع:"مضارا له".
2 في نسخة ع:"وإذا".
3 في نسخة ع:"رجل".
4 في نسخة ع:"فتشاكيا"وهذه اللفظة محتملة إلا أن الشكوى لا تأتي إلا بعد المشاكسة، فتكون الشكوى من لوازمها، ويكون الصواب ما جاء في الأصل.
قال في المصباح 378: شَكِسَ شَكْسًا وشَكاسَةً، فهو شَكِسٌ مثل شَرِسَ شَراسَةً، فهو شَرِسٌ وزنًا ومعنىً.
وفي المعجم الوسيط 1/490: شكس شكسا وشكاسة: ساء خُلُقُهُ، وعَسُرَ في معاملته، وتشاكسا، أي: تخالفا وتعاسرا وفي التنزيل {فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ} . [سورة الزمر آية 29] .