فهرس الكتاب

الصفحة 2460 من 4239

قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارًا،1 وله أن يبيع نصيبه.

[2038-] قلت: قال الثوري: إن2 باع الرجل3 رجلًا ثوبًا بثوب، أو عرضًا بعرض فتشاكسا،4 فقال أحدهما: لا أدفع إليك، وقال الآخر مثل ذلك، جعلا بينهما حكمًا، يقبض منهما جميعًا،

1 في نسخة ع:"مضارا له".

2 في نسخة ع:"وإذا".

3 في نسخة ع:"رجل".

4 في نسخة ع:"فتشاكيا"وهذه اللفظة محتملة إلا أن الشكوى لا تأتي إلا بعد المشاكسة، فتكون الشكوى من لوازمها، ويكون الصواب ما جاء في الأصل.

قال في المصباح 378: شَكِسَ شَكْسًا وشَكاسَةً، فهو شَكِسٌ مثل شَرِسَ شَراسَةً، فهو شَرِسٌ وزنًا ومعنىً.

وفي المعجم الوسيط 1/490: شكس شكسا وشكاسة: ساء خُلُقُهُ، وعَسُرَ في معاملته، وتشاكسا، أي: تخالفا وتعاسرا وفي التنزيل {فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ} . [سورة الزمر آية 29] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت