فهرس الكتاب

الصفحة 2883 من 4239

[2404-]قلت: رجل قذف رجلًا، وقتل آخر عمدًا.

قال: لا بد من أن يقام عليه الحد. 1

قال إسحاق: كما قال.

[2405-] قلت لأحمد: 2 يقتل المسلم بكافر؟

1 في العمرية بلفظ"الحدود".

[] قال ابن مفلح: ولو زنى وشرب وقذف وقطع يدًا قطع ثم حد لقذفه ثم لشربه، ثم للزنى. الفروع 6/61-62.

وهذه المسألة شبيهة بالتي قبلها.

روى عبد الرزّاق عن ابن عبّاس قال: إذا وجب على الرجل القتل، ووجبت عليه حدود، لم تقم عليه الحدود إلاّ الفرية، فإنه يحدّ، ثم يقتل. مصنف عبد الرزّاق 10/20، رقم 18226.

2 في العمرية سقط لفظ"لأحمد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت