فهرس الكتاب

الصفحة 1370 من 4239

قال إسحاق: هو كما قال بلا شك.

[959-]قلت: طلاق الصبي؟

قال: إذا كان يعقل.1

قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.2

1 المذهب أن الصبي الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تحرم عليه بالطلاق يقع عليه طلاقه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"الطلاق لمن أخذ بالساق".

أخرجه ابن ماجة، حديث رقم: 2081.

وقال عنه الألباني في إرواء الغليل 7/108: إنه حديث حسن.

ونسب هذا القول لإسحاق في المغني 7/116.

وعن الإمام رواية أنه لا يصح الطلاق من الصبي حتى يبلغ، موافقًا لما ذكره إسحاق هنا، وعنه أنه يصح من ابن عشر سنين. وعنه يصح من ابن اثنتي عشرة سنة.

[] انظر: الإنصاف 8/431-432، والمغني 7/116، والإشراف 4/190.

2 وعبارته عن ذلك في المسألة 1330:"كلما جاز عن ثنتي عشرة سنة وقد عقل الطلاق فطلق وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة".

ونص على إجابته هذه ابن المنذر في الإشراف 4/190، والأوسط، لوحة رقم: 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت