فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 4239

سنة مسنونة1.

[385-]قلت2: الحائض والجنب سواء؟

قال: الجنب أهون في بعض الأحوال3.

1 روى ابن ماجه بسنده عن عبد الله بن سلمة قال:"دخلت على عليّ بن أبي طالب فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة، ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن …"سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة 1/195 (594) ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه 1/104.

والطيالسي في مسنده 179، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انظر: المستدرك 4/107، وصححه أيضًا ابن حبان وابن السكن، انظر: نيل الأوطار 1/266.

وروى الدارقطني بسنده عن سالم- بن عبد الله بن عمر- يحدث عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يمس القرآن إلا طاهر"وتقدم تخريجه. راجع مسألة (60) .

2 من هنا إلى نهاية كتاب الصلاة من هذه المسائل موجود في النسخة العمرية فقط.

3 المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن الجنب يحرم عليه قراءة آية فصاعدا.

وروي عن أحمد: أنه يجوز له قراءة آية ونحوها.

والصحيح من المذهب: أن الحائض تمنع من قراءة القرآن. وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وروي عن أحمد: أنها لا تمنع من قراءة القرآن، اختاره ابن تيمية. وقال: إن ظنت نسيانه وجبت القراءة.

وروي عن أحمد: أنهما لا يقرآن، والحائض أشد.

انظر: الفروع 1/121، 122، الإنصاف 1/243، 347، الكافي 1/73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت