قال إسحاق: كما قال.
قال: إذا جاءا جميعًا فحدًا واحدًا 2، وإذا جاء واحد فضرب 3 له، فليس 4 عليه غير ذلك. 5
قال إسحاق: كما قال [ظ-80/ب] .
[2586-] [قلت 6: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟
قال: لا ترجم حتى تقر أربع مرات. 7
1 في العمرية سقط لفظ"رجل".
2 في العمرية سقط لفظ"الألف"بكل من لفظ"فحد"و"واحد".
3 في العمرية بلفظ"يضرب".
4 في العمرية بلفظ"وليس".
5 قال ابن قدامة: وإذا قال الرجل: يا ابن الزانيين، فهو قاذف لهما بكلمة واحدة، فإن كانا ميتين ثبت الحق لولدهما، ولم يجب إلا حد واحد.
المغني 8/234، المبدع 9/99. وقد تقدم تحقيق مسألة شبيهة بهذه فيما مضى (2587) .
6 هذه المسألة سقطت من الظاهرية، وأثبتها من العمرية.
7 تقدم الإقرار بالزنى فيما مضى في المسألة رقم (2358) .