فهرس الكتاب

الصفحة 3111 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[2585-]قلت: رجل 1 قال لرجل يا ابن الزانيين؟

قال: إذا جاءا جميعًا فحدًا واحدًا 2، وإذا جاء واحد فضرب 3 له، فليس 4 عليه غير ذلك. 5

قال إسحاق: كما قال [ظ-80/ب] .

[2586-] [قلت 6: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟

قال: لا ترجم حتى تقر أربع مرات. 7

1 في العمرية سقط لفظ"رجل".

2 في العمرية سقط لفظ"الألف"بكل من لفظ"فحد"و"واحد".

3 في العمرية بلفظ"يضرب".

4 في العمرية بلفظ"وليس".

5 قال ابن قدامة: وإذا قال الرجل: يا ابن الزانيين، فهو قاذف لهما بكلمة واحدة، فإن كانا ميتين ثبت الحق لولدهما، ولم يجب إلا حد واحد.

المغني 8/234، المبدع 9/99. وقد تقدم تحقيق مسألة شبيهة بهذه فيما مضى (2587) .

6 هذه المسألة سقطت من الظاهرية، وأثبتها من العمرية.

7 تقدم الإقرار بالزنى فيما مضى في المسألة رقم (2358) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت