فهرس الكتاب

الصفحة 2817 من 4239

فهو واحد.

[2362-]قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. 1

قال: لا يكن هذا 2 رميا 3 ليس عليه شيء. 4

1 العذراء: البكر، وهي الجارية التي لم يمسها الرجل. والعذرة: ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض. النهاية 3/196.

2 في العمرية بحذف لفظ"هذا".

3 في العمرية بلفظ"راميا".

4 قال ابن مفلح: وفي الرعاية: لم أجدك عذراء كناية.

الفروع 6/91، والإنصاف 10/217.

ومذهب الإمام أحمد في الكناية: أنه لا حد عليه، إن فسره بغير القذف.

وعنه: بقرينة ظاهرة قبل.

وعنه يحد. اختاره القاضي وجماعة، وذكره في التبصرة عن الخرقي.

وعنه: لا يحد إلا ببينة، اختاره أبو بكر، وغيره.

وقال في رواية حنبل: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة.

[] المغني 8/222، والفروع 6/90، والأحكام السلطانية 270-271، والإنصاف 10/215.

وقال المرداوي تعليقًا في الكناية: إن فسره بما يحتمله غير القذف قبل قوله في أحد الوجهين. وهما روايتان، وهو المذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت