فهرس الكتاب

الصفحة 4080 من 4239

قال إسحاق: سنة.1

قال: لا أدري ما هو، يقال إنه لا يسكر، ويقال [إنه] 3 من الشعير الخمر.4

1 وزاد في مسائل حرب لأحمد وإسحاق: (355 ق) : عند الفتوح وعند الغزو للبشارات، ولكل شيء من أمر الآخرة ا. هـ

وانظر: الأوسط: 5/287، والمجموع: 3/566.

وقف على أدلة مشروعية هذا السجود، والرد على المنكرين في إعلام الموقعين: 2/409.

[3345-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن المنذر في الإشراف: 3/252.

وسأله ابن هانئ: 2/138 عنه فقال: لا أدري إيش هو. قال ابن هانئ: كأنه لا يعجبه شربه.

وقال أبو داود: إنه يفسد، سمعت أحمد غير مرة يقول نحو هذا. ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.

2 الفُقَّاع: على وزن رمَّان: شراب يتخذ من الشعير. سمي بذلك لما يطفو عليه من الزبد والفقاقيع. المطلع: 374.

3 الزيادة من: (ظ) .

4 قال في المغني: 12/514: ولا بأس بالفقاع، وبه قال إسحاق وابن المنذر، ولا أعلم فيه خلافًا. وقال في الإنصاف: 26/443: هذا المذهب وعليه الأصحاب.

وعنه: يكره. وعنه: يحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت