فهرس الكتاب

الصفحة 2896 من 4239

فعليه نصف الدية. 1

قال إسحاق: كما قال. 2

[2412-]قلت: إن اسودت السن، أو رجفت،[ع-101/أ]ثم طرحت فنصف ندرتها 3؟ 4

1 قال ابن قدامة: إن قلع الأعور عين صحيح خطأ فليس عليه إلاّ نصف الدية، لا أعلم فيه مخالفًا، لأن ذلك هو الأصل.

[] المغني 8/5، والمقنع 3/413، والفروع 6/32-33 والمبدع 8/392، وكشاف القناع 6/37.

2 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الشوكاني في نيل الأوطار 7/215.

3 في العمرية: قدرها.

4 ندر الشيء يندر ندرًا من، باب قعد: سقط، أو خرج من غيره، ومنه النوادر، وأندره غيره أي أسقطه، والاسم: الندرة بالفتح والضمّ.

[] انظر: الصحاح 2/825، والمصباح المنير 2/597-598.

ومراد السائل أن في هذه السن المسودة إذا قلعت نصف دية السن التي تقلع سليمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت