قال: ينزح حتى يطيب.
قيل: وإن لم ينزحوا كله1؟
قال: نعم2.
قال: نعم4.
1 أي لم ينزحوا كل البئر وإنما نزحوا منها حتى زال الريح وطاب الماء.
2 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (31، 47) .
3 الصواب (فوضعها) .
4 نقل عنه انتقاض الوضوء من مس الذكر. عبد الله في مسائله ص16، 17 (51ـ57) ، وصالح في مسائله 1/170 (80) ، وابن هانئ في مسائله 1/9، 10 (47، 50) ، وأبو داود في مسائله ص12، 13.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية: من أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا، أي سواء كان الماس ذكرًا أو أنثى بشهوة أو غيرها، ذكره أو ذكر غيره، وسواء كان صغيرًا أو كبيرًا. وهذا ما عليه جماهير الأًصحاب، وقطع به جماعة منهم.
وروي عن أحمد: أنه لا ينقض مسه مطلقًا، بل يستحب الوضوء منه. اختاره ابن تيمية.
وعنه: لا ينقض مسه سهوًا.
وعنه: لا ينقض مسه بغير شهوة.
وعنه: لا ينقض مس ذكر الميت والصغير وفرج الميتة.
وعنه لا ينقض مس ذكر الطفل.
انظر: المغني 1/178، 181 الفروع 1/103الإنصاف 1/202، كشاف القناع 1/142، 143.