فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 4239

قال: يمسح برأسه [ظ-5/أ] ولا يعيد الوضوء (لأنه) 1 لم يكن دخل في صلاته2.

قال (الإمام) 3 أحمد: عليه أن يمسح برأسه (ثم) 4 يغسل رجليه.

قال إسحاق: كما قال5.

[95-]قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء؟

قال: يغسل ثوبه والتيمم له وضوء.

قال أحمد: جيد6 إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا

(لأنه) إضافة من ع.

2 تقدم قول سفيان بانتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة. راجع مسألة (89) .

أما قوله بمسح الرأس وعدم إعادة الوضوء، وأنه لا يجب الترتيب فانظره في: الأوسط 1/423، اختلاف العلماء للمروزي، ص27، المغني 1/136، المحلى 2/96.

3 كلمة (الإمام) إضافة من ع.

4 في ظ (ويغسل) و (ثم) تدل على الترتيب.

5 تقدم الكلام على هذه المسألة. راجع المسألة رقم (3) .

6 ما أفتى به هنا هو أصح الروايتين، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.

وعنه أنه يتوضأ ويدع الثوب؛ لأنه واجد للماء.

انظر: المغني 1/274، الإنصاف 1/274، 280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت