فهرس الكتاب

الصفحة 2677 من 4239

[2282-] قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبدًا، من رجل فقتل العبد عمدًا، فاقتص السيد من الذي قتله: فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل، يعني: عن قيمة العبد.

قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتص من العبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت