فهرس الكتاب

الصفحة 2958 من 4239

[فريضتان] ، ثمّ قال أحمد: لا تكتبه!

قال إسحاق: في كسر اليد والذراع والساق، إذا جبر على غير عثم، 1 ولا شلل، ففيه الحكومة. 2

وقد ذُكر عن عمر بن عبد العزيز أنّه حكم في ذلك عشرين دينارًا، 3 وكذلك في الفخذ والركبة. 4

[2456-]قلت: حديث علي[رضي الله عنه]في قصّة الزبية 5 التي

1 عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء.

الصحاح 5/1979، والقاموس 4/148.

2 قول الإمام إسحاق رحمه الله نقله ابن المنذر فقال: وكان إسحاق يقول: في كسر اليد والذراع، إذا جبر على غير عثم، ولا شلل، ففيه حكومة.

الأوسط، كتاب الديات 2/378.

3 في العمرية بلفظ"دينار"بحذف الألف، وكذلك واو العطف قبل لفظ"كذلك".

4 لم أطلع على هذا الأثر بهذا اللفظ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولعله أخذ بحكم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، كما دلّ عليه الأثر السابق.

5 الزبية: حفرة في موضع عال، يصاد فيها الأسد، ونحوه. الجمع: زبى، مثل: مدية ومدى.

انظر: المصباح المنير 1/250، ومختار الصحاح ص 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت