فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 4239

قال إسحاق: كما قال، وكلاهما1 مؤكدان2 يتقيان.

[92-]قلت: إذا وجد البول وهو في الصلاة؟

قال: أما قبل الدخول فلا يدخل حتى يبدأ بالخلاء، وإذا3 كان في الصلاة ما لم يشغله ويثبت4 فلا ينصرف5.

قال إسحاق: كما قال، وأحسن الإجابة.

[93-] قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟

قال: الودي لا يكاد يصيب الثوب؛ لأنه إنما يكون على أثر

1 في ع (من كليهما) .

2 في ع (مؤكدًا) .

3 في ع (وإن) .

4 كلمة (ويثبت) ساقطة من ع.

5 نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص85 (301) ، وابن هانئ في مسائله 1/74 (369) .

والمذهب: أنه يكره للمصلي أن يصلي وهو حاقن، فإن خالف وفعل صحت صلاته.

وعن أحمد أنه يعيد إن أزعجه. وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهر من قوله.

وعنه: يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين.

انظر: الإنصاف 2/92، المغني 1/269، 630، كشاف القناع 1/584.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت