فهرس الكتاب

الصفحة 2630 من 4239

رضي الله عنه: اشتركت أنا وعمار، وسعد فيما نصيب1، فقال سفيان: هذه شركة بغير مال.

[2223-] قلت: قال سفيان في خمسة نفر، بينهم خمسة أبيات في دار، فباع أحدهم نصيبه في بيت: لا أجيزه، فإن باعوا جميعًا جاز، سئل لِمَ لا تجيزه؟

قال: هو ضرر، يضر بأصحابه، هو لا يستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك البيت.

قيل: فإن قال: أبيعك بيتًا من الدار؟

قال: لا يجوز بيع ما ليس له.

قيل: فإن قال: أبيعك خُمُسَ الدار؟

قال: إذا قال نصيبي.

1 هذا الأثر أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا، وعمار، وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجيء أنا وعمار بشيء.

انظر: سنن أبي داود: كتاب البيوع والإجارات: باب في الشركة على غير رأس المال 3/681، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات: باب الشركة، والمضاربة 2/768، وسنن النسائي كتاب البيوع: باب الشركة بغير مال 7/280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت