فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[130-]قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة2 المغرب والعشاء؟

قال: نعم3.

قال إسحاق: كما قال4. وجمعهما5: أن يؤخر المغرب قليلًا،

1 انظر قول إسحاق: في الأوسط 2/382.

2 في ع (ليلة مطيرة) بالتنكير.

3 قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو) . المسائل 75.

والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يجوز الجمع بين العشاءين في المطر الذي يبل الثياب.

وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع.

انظر: الإنصاف 2/337، الفروع 1/525، المبدع 2/118.

4 انظر قول إسحاق في الأوسط 2/430، المغني 1/274.

5 في ع (وجمعها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت