فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 4239

[990-]قلت: على ما بقي من الطلاق.1

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال شديدًا.

[991-] قلت: الطلاق قبل النكاح؟

قال: إن تزوج لم آمره أن يفارق.2

1 لعل معنى السؤال هل تكون للمطلقة نفقة إذا بقي من الطلاق شيء؟ بمعنى إذا كانت رجعية.

وهنا اتفق الإمامان على أن لها النفقة.

انظر: عن قول الإمامين، الجامع لأحكام القرآن 3/185.

2 روى عبد الله بن أحمد في مسائله عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة بصيغة مختلفة. انظر: مسائل الإمام برواية عبد الله ص 358.

وروى نحوها أيضا ابن هانيء في مسائلة أيضًا عن الإمام أحمد 1/235.

ولم يأمره أن يفارق، لأن الطلاق قبل النكاح لا يقع، وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".

أخرجه: الترمذي 3/486 وقال: حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وأخرجه أبو داود 2/640.

قال الخطابي في معالم السنن: ومعناه نفي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبل أن تملك بعقد النكاح، وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم سواء كان في امرأة بعينها أو في نساء لا بأعينهن.

وعن الإمام أحمد رواية بوقوع الطلاق قبل النكاح.

راجع: العدة ص: 417، والمبدع 7/324.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت